كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحَمْلِه، وخِياطَتِه. قال الأَزَجِيُّ: وعلَفُ الدَّابَّةِ. وذكَر المُصَنِّفُ: لا. قال أحمدُ: إذا بيَّن، فلا بأْسَ.
قوله: وإنِ اشْتَراه بعَشَرَةٍ، ثم باعَه بخَمْسَةَ عَشَرَ، ثم اشْتَراه بعَشَرَةٍ، أَخْبَر بذلك

الصفحة 457