كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

فَصْلٌ: الْخَامِسُ، أنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَلَا يَجْوزُ بَيْعُ الْآبِقِ، وَلَا الشَّارِدِ، وَلَا الطَّيْرِ فى الْهَوَاءِ، وَلَا السَّمَكِ فى الْمَاءِ، وَلَا الْمَغْصُوبِ إلَّا مِنْ غَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: فلا يجوزُ بَيْعُ الآبِقِ. أنَّه سواءٌ كان المُشْتَرِى قادِرًا عليه أَوْ لا. وهو الصَّحيحُ، وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الأكْثَرِ. قال فى «الفُروعِ»: والأشْهَرُ المَنْعُ. وقيل: يصِحُّ بَيْعُه لقادِرٍ على تَحْصيلِه، كالمَغْصُوبِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وغيرُهم، وجزَمُوا به، وذكَرَه القاضى فى

الصفحة 89