كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

أَوْ: قَبِلْتُ. وَمَا فى مَعْنَاهُمَا، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ الإِيجَابَ، جَازَ فى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو: قَبِلْتُ. وما فى مَعْناهما. مثلَ، تَملَّكْتُ، وما يأْتِى مِنَ الألفاظِ التى يصِحُّ بها البَيْعُ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا ينْعَقِدُ بدُونِ بِعْتُ واشْتَرَيْتُ، لا غيرَهما. ذكَرَها فى «التَّلْخيصِ»، وغيرِه.
فوائد؛ إحْداها، لو قال: بِعْتُكه بكذا. فقال: أنا آخُذُه بكذا. لم يصِحَّ. وإنْ قال: أخَذْتُه منك، أو بذلك، صحَّ. نقَلَه مُهَنَّا. الثَّانيةُ، لا ينْعَقِدُ البَيْعُ بلَفْظِ السَّلَفِ والسَّلَمِ. قالَه فى «التَّلْخيصِ» فى بابِ السَّلَمِ. وظاهرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ فى رِوايَةِ المَرُّوذِىِّ، لا يصِحُّ البَيْعُ بلَفْظِ السَّلَمِ. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثَّلاِثين». وقيل: يصِحُّ بلَفْظِ السَّلَمِ. قالَه القاضى. الثَّالثةُ، قال فى «التَّلْخيصِ» فى بابِ الصُّلْحِ: فى انْعِقادِ البَيْعِ بلَفْظِ الصُّلْحِ ترَدُّد. فيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ وعدَمَها. وقال فى «الفُروعِ»: ويصِحُّ بلَفْظِ الصُّلْحِ، على ظاهرِ كلامِه فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُصُولِ». وقالَه فى «التَّرْغيبِ».
قوله: فإنْ تقَدَّمَ القَبولُ الإِيجابَ، جازَ، فى إحْدى الرِّوايَتَيْن. وأطْلَقهما فى

الصفحة 9