كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدِّينِ فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه، واخْتارَه فى «الفائقِ»، وضعَّفَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ فى مَوْضِعٍ آخَرَ.
تنبيه: محَلُّ هذا، إذا ذُكِرَ جِنْسُه، فأمَّا إذا لم يُذْكَرْ جِنْسُه، فلا يصِحُّ، رِوايةً واحدةً. قالَه القاضى وغيرُه. وإنْ وُصِفَ له؛ فَتارَةً يُذْكَرُ له مِن صِفَتِه ما يكْفِى فى السَّلَمِ، وتارةً يُذْكَرُ ما لَا يكْفِى فى السَّلَمِ. فإنْ ذُكِرَ له مِن صِفَتِه ما لا يكْفِى فى السَّلَمِ، لم يصِحَّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كما قدَّمه المُصَنِّفُ هنا، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب. فعلى هذه الرِّوايَةِ، والرِّوايَةِ التى اخْتارَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، فى عدَمِ اشْتِراطِ الرُّؤْيَةِ، له خِيارُ الرُّؤْيَةِ،

الصفحة 96