كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَرَسًا أو حِمارًا، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ ينَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يصِحُّ، وله الخِيارُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». الثَّانيةُ، قال فى «الرِّعايتَيْن»: وعنه، يصِحُّ البَيْعُ بلا رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ، وللمُشْتَرِى خِيارُ الرُّؤْيَةِ، وخِيارُه فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. وقيل: بل على الفَوْرِ. وأطْلَقهما فى «الفائقِ». وعنه، لا خِيارَ له إلَّا بعَيْبٍ. قال فى «الفائقِ»: وهو بعيدٌ. وذكَر فى «الرِّعايتَيْن»، فيما إذا رأى عَيْنًا وجَهِلَها، أو ذُكِرَ له مِنَ الصِّفَةِ ما لَا يكْفِى فى السَّلَمِ، رِوايَةَ الصِّحَّةِ، وقال: وله خِيارُ الرُّؤْيَةِ على الفَوْرِ. وقيل: فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. انتهى. وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وابنُ رَزِينٍ: إذا قُلْنا بصِحَّةِ بَيْعِ الغائبِ، يثْبُتُ الخِيارُ عندَ رُؤْيَةِ المَبِيعِ، ويكون على الفَوْرِ. وقيل: يتَقَيَّدُ بالمَجْلِسِ الذى وُجِدَتْ فيه الرُّؤْيَةُ. انتهى. وقال فى «الفُروعِ»: وللمُشْتَرِى الفَسْخُ، إذا ظهَر بخِلافِ رُؤْيَةٍ سابِقَةٍ، أو صِفَةٍ على التَّراخِى، إلَّا بما يدُلُّ على الرِّضا مِن سَوْمٍ ونحوِهِ، لا برُكُوبِه الدَّابَّةَ فى طَريقِ الرَّدِّ. وعنه، على

الصفحة 98