كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُذْهبِ»، و «مَسْبُوكِ الذهبِ»، و «الهادِي»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم؛ إحداهما، يصِحُّ السَّلَمُ فيه. وهو الصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (¬1): هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال الشَّارِحُ: المَشْهُورُ صِحَّةُ السَّلَمِ في الحَيَوانِ. نصَّ عليه في رِوايَةِ الأثرَم. قال في «الكافِي»: هذا الأظْهرُ. قال في «تَجْرِيدِ العِنايَةِ»: صحّ على الأَظهرِ. قال النَّاظِمُ: هذا أوْلَى. قال في
¬_________
(¬1) انظر: المغني 6/ 388.