كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَرضًا، مَقْبُوضًا جازَ في الأصحِّ. وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». ونصَرَه في «المُغْنِي»، و «الشرحِ». وعنه، لا يصِحُّ. قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ»، و «الفائقِ». فعلى المذهبِ، يُشْترَطُ كَوْنُ رَأسِ المالِ غيرَهما؛ فيُجْعَلُ عرضًا (¬1). وهذا الصّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الجُمهورُ. وصحَّحَه في «الفُروعِ». وجزَم به في «الرِّعايَةِ». وقال أبو الخَطّابِ: والمَنافِعُ أيضًا كمَسْألتِنا (¬2).
¬_________
(¬1) في الأصل: «عوضًا».
(¬2) في الأصل، ط: بياض بمقدارها.
الصفحة 234