كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ أسْلَمَ حالًا أو إلى أجَلٍ قَرِيبٍ؛ كاليَومِ ونحوه، لم يصِحَّ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وذكَر في «الانْتِصارِ» رِوايَةً؛ يصِحُّ حالًّا. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ كان في مِلْكِه. قال: وهو المُرادُ بقَوْلِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ لحَكِيمِ بنِ حِزامٍ: «لا تَبْع ما ليس عِندَك». أي ما ليس في مِلْكِك.
الصفحة 260