كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 12)
وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيرِ شَرْطٍ، أَوْ قَضَى خَيرًا مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن». وجزَم ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» بالفَسادِ.
قلتُ: الأَوْلَى عدَمُ الفَسادِ.
فائدة: لو أرادَ إرْسال نفَقَةٍ إلى أهْلِه، فأَقْرَضَها رَجُلًا ليُوَفِّيَها لهم، جازَ. وقيل: لا يجوزُ. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» وغيرِه.
قوله: وإِنْ فعَلَه بغيرِ شَرْطٍ، أو (¬1) قضَى خَيرًا منْه -يعْنِي بغيرِ مُواطَأَةٍ، نصَّ
¬_________
(¬1) بعده في الأصل، ط: «ذكر».
الصفحة 345