كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 12)

وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وفيه وَجْهٌ، أنَّه لا يصِحُّ. ذكَرَه القاضي.
قوله: ويجوزُ رَهْنُ المُشاعِ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وخرَّج عدَمَ الصِّحَّةِ.

الصفحة 369