كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُؤجِرُ بقِيمَتِه، أو بمِثْلِه إنْ كان مِثْلِيًّا، ولا يرجِعُ [بما باعَه به] (¬1)، سواءٌ زادَ على القِيمَةِ أو نقَص. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفائق»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاويَيْن». وقيل: يرْجِعُ بأكثْرِهما. اخْتارَه في «التَّرْغِيبِ»، و «التَّلْخيصِ» (¬2). وجزَم به في
¬_________
(¬1) في الأصل، ا: «ماباعه».
(¬2) سقط من: الأصل، ط.
الصفحة 386