كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِنَ المذهبِ. وقيل: لا ينْبَغِي الضَّمانُ إذا دفَعَه إليه بحَضْرَةِ الرَّاهِنِ، اعْتِمادًا على أنَّ السَّاكِتَ لا يُنْسَبُ إليه قوْله (¬1)، وإنْ كان بغيرِ بَيِّنةٍ ولا حُضورِ الرَّاهِن، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُقْبَلُ قوْلُه (¬2) عليهما في تَسْليمِه. وقدَّمه في «الرعايتَين»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «الخُلاصَةِ». وقيل: يُصَدَّقُ العَدْلُ مع يَميِنِه على راهِنِه، ولا يُصَدَّقُ على المُرْتَهِنِ. اخْتارَه القاضي. قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ».
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) سقط من: الأصل، ا.

الصفحة 459