كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 13)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ». قال في «الفُروعِ»: جزَم به جماعَةٌ. وقيل: القَوْلُ قوْلُ مُدَّعِي الحَوالةِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ معه (¬1). وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، ويأْتِي عكْسُها (¬2). فعلى الأوَّلِ، يحْلِفُ المُحِيلُ، وَيبْقَى حقُّه في ذِمَّةِ المُحالِ عليه. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الفُروعِ»: لا يَقْبِضُ المُحْتالُ مِنَ المُحالِ عليه؛ لعَزْلِه بالإِنْكارِ. وفي طَلَبِه مِنَ المُحِيلِ وَجْهان. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ»، و «الفرُوعِ»، وقال: لأنَّ دَعْواه الحَوالةَ بَرَاءَةٌ. [أحدُهما له طَلَبُه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب. صحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ] (¬3). وعلى الثَّانِي، يَحْلِفُ المُحْتالُ، ويَثْبُتُ حَقُّه في ذِمَّةِ المُحالِ عليه (¬4)، ويَسْتَحِقُّ مُطالبَتَه، ويسقُطُ عنِ المُحِيلِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وعلى كِلا الوَجْهَين، إنْ كان المُحْتالُ قد قبَض الحقَّ مِن المُحالِ عليه، وتَلِفَ في يَدِه، فقد بَرِئَ كلُّ واحدٍ منهما مِن صاحِبِه، ولا ضَمانَ عليه سواءٌ، تَلِفَ بتَفْرِيطٍ أو غيرِه. وإنْ لم يتْلَفْ، احْتَمَل أنْ لا يَمْلِكَ المُحِيلُ طَلَبَه، ويَحْتَمِلُ أنْ يَمْلِكَ أخْذَه منه، ويَمْلِكَ مُطالبَتَه بدَينِه. وهو الصَّحيحُ. قال في «الفُروعِ»، تفْرِيعًا على القَوْلِ الأوَّلِ: وما قبَضَه المُحْتالُ، ولم يَتْلَفْ، فللمُحيلِ أخْذُه في الأصحِّ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقيل: يَمْلِكُ المُحِيلُ (¬5) أخْذَه منه، ولا يَمْلِكُ
¬_________
(¬1) في ط: «بيعه».
(¬2) في الأصل، ط: «عليها».
(¬3) سقط من: الأصل، ط.
(¬4) سقط من: الأصل، ط.
(¬5) في الأصل، ط: «المحتال».

الصفحة 117