كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 13)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «المُجَرَّدِ» إذْنَ الحاكمِ. ونصَّ أحمدُ على أنَّه يُشْهِدُ على ذلك -وليس للآخَرِ الانْتِفاعُ به. فله مَنْعُ شَرِيكِه مِنَ الانْتِفاعِ به، ومِن وَضْعِ خَشَبِه ورُسومِه حتى يَدْفَعَ ما يجِبُ عليه. صرَّح بذلك في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «القَواعِدِ». قال في «الفائقِ»: اخْتَصَّ به وبنَفْعِه دُونَ أرْضِه. قال في «الحاويَيْن»: ملَكَه البانِي خاصَّةً، وليس لشَرِيكِه الانْتِفاعُ به. فإنْ كان لغيرِ البانِي رَسْمُ طَرْحٍ (¬1) أخْشابٍ، فالبانِي مُخَيَّرٌ [بينَ أنْ يُمَكِّنَهْ] (¬2) مِن وَضْعِ أخْشابِه -
¬_________
(¬1) في ط: «صرح».
(¬2) في الأصل، ط: «إما يملكه».

الصفحة 212