كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 13)

وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَينِ الضَّامِنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وصحَّحه في «النَّظْمِ». والوَجْهُ الثَّانِي، يكونُ للمُسْتَقْبَلِ. [وصحّحه شارحُ «المُحَرَّرِ»] (¬1). وحمَل المُصَنِّفُ كلامَ الخِرَقِيِّ عليه، فيكونُ اخْتِيارَ الْخِرَقِيِّ. قال في «الفُروعِ»: وما أعْطَيتَ فُلانًا، علَيَّ، ونحوُه، ولا قَرِينَةَ، قُبِلَ منه. وقيل: للواجبِ. انتهى. وقد ذكَر النُّحاةُ الوَجْهَين. وقد ورَد للماضِي، في قوْلِه تعالى: {الَّذِينَ قَال لَهُمُ النَّاسُ} (¬2). وورَد للمُسْتقْبَلِ في قوْلِه تعالى: {إلا الَّذِينَ تَابُوا} (¬3). قاله الزَّرْكَشِيُّ. قلتُ: قد يتَوَجَّهُ أنَّه للماضِي والمُسْتَقْبَلِ، [فيُقْبَلُ تفْسِيرُه بأحَدِهما. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ»] (1).
تنبيه: مُرادُه بقَوْلِه: ويصِحُّ ضَمانُ دَينِ الضَّامِنِ. أي الدَّينُ الذي ضَمِنَه الضَّامِنُ، فيَثْبُتُ الحَقُّ في ذِمَمِ الثَّلاثَةِ. وكذا يصِحُّ ضَمانُ الدَّينِ الذي (¬4) كفَلَه الكَفِيلُ، فيبْرَأُ الثَّانِي بإبْراءِ الأوَّلِ، ولا عَكْسَ. وإنْ قضَى الدَّينَ الضَّامِنُ الأوَّلُ،
¬_________
(¬1) زيادة من: ا.
(¬2) سورة: آل عمران 173.
(¬3) سورة: البقرة 160.
(¬4) سقط من: الأصل.

الصفحة 25