كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 13)

وَلَا يَجُوزُ أن يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمَا شَيئًا لِنَفْسِهِ، ولا يَبِيعَهُمَا، إلا الْأَبُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالمَعْرُوفِ، ضَمِنَ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به الأكْثَرُ. وقال في «الرِّعايتَين»: ضَمِنَ في الأصحِّ. وقيل: لا يَضْمَنُ. قلتُ: وهذا ضعيفٌ جِدًّا.
قوله: ولا يجوزُ أنْ يَشْتَرِيَ مِن مالِهما شيئًا لنَفْسِهِ، ولا يَبِيعَهما إلَّا الأبُ. هذا

الصفحة 371