كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 13)
وَإنْ أقَرَّ بِحَدٍّ، أوْ قِصَاصٍ، أوْ نَسَبٍ، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، أُخِذَ بِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإِنْ أْقَرَّ بحَدٍّ أو قِصاص، صَحَّ، وأُخِذَ به. إذا أقَرَّ بحَدٍّ، اسْتُوْفِيَ منه، بلا نِزاعٍ. وإذْ أقَرَّ بقِصاصٍ، وطلَب إقامَتَه، كان لرَبِّه اسْتِيفاءُ ذلك، بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو عفَا على مالٍ، احْتَمَلَ أنْ يجِبَ، واحْتَمَلَ أنْ لا يَجِبَ، لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذلك وَسِيلَةً إلى الإقْرارِ بالمالِ، وقاعِدَةُ المذهبِ، سَدُّ الذَّرائِعِ. وهو الصَّوابُ. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرى»،