كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 13)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: حُقوقُ العَقْدِ متَعَلِّقَة بالمُوَكلِ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به كثير منهم؛ لأنَّه لا يَعْتِقُ قَرِيبُ وَكيل عليه، ويَنْتَقِلُ المِلْكُ إلى المُوَكِّلِ، ويُطالبُ بالثمَنِ، ويُرَدُّ بالعَيبِ، ويَضْمَنُ العُهْدَةَ، وغير ذلك. قال المُصَنفُ: وإنِ اشْتَرى وَكِيلٌ (¬1) في شِراءٍ في الذِّمَّةِ، فكضامِنٍ. وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، في مَن وُكِّلَ في بَيع، أو اسْتئجارٍ: فإنْ لم يُسَمِّ مُوَكلَه في العَقْدِ، فَضامِنٌ، وإلا فرِوايَتان. وقال: ظاهِرُ المذهبِ يَضْمَنُه. قال: ومِثْله الوَكِيلُ في الاقْتِراضِ.
¬_________
(¬1) في الأصل، ط: «وكل».
الصفحة 483