كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 13)

وَمَتَّى أحضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ، وَسَلَّمَهُ، بَرئ، إلَّا أنْ يُحضِرَهُ قَبْلَ الأجَلِ وَفِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الهادِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «المُغْنِي»، و «الشّرحِ»، و «الفائقِ»، و «الزركَشِي»؛ أحدُهما، يُعْتَبَرُ رِضاه. جزَم به في «الوَجيزِ». قال في «الخُلاصةِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاويَيْن»: يُعتَبَرُ رِضاه في أصح الوَجْهين. وصحَّحه في «التّصحيحِ». قال ابنُ مُنَجَّى: هذا أوْلَى. والوَجْهُ الثَّانِي، لا يعتَبَرُ رِضاه. قدَّمه في «الفُروعِ». وهو المذهبُ على ما اصطَلَحناه.
قوله: ومتى أحضَرَ المَكْفُولَ به، وسَلَّمَه، بَرِئ، إلَّا أنْ يُحضِرَه قبلَ الأجَلِ، وفي قَبْضِه ضَرَرٌ. إذا أحضَرَ المَكْفُولَ به، وسلَّمَه بعدَ حُلولِ الأجَلِ، بَرِئ. على

الصفحة 71