كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

وَلَيسَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأسَ الْمَالِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ»، و «الرِّعايةِ». وقيل: يُحَدُّ إنْ كان قبلَ ظُهورِ رِبْح. ذكره ابنُ رَزِين، واخْتارَه القاضي. قلتُ: وهو الصَّوابُ بشَرْطِه. وأطْلَقهما في «القواعِدِ». وذكَر ابنُ رَزِين، إنْ ظهَر رِبْحٌ عُزِّرَ، وَيلزَمُه المَهْرُ وقِيمَتُها إنْ أوْلدَها، وإلا حُد عالِم. ونصُّه، يُعَزَّرُ. كما تقام. وقال في «الرِّعايةِ»، بعدَ أنْ قدم الأولَ: وقيل: إنْ لم يَظْهَرْ رِبْح، حُدَّ، وملَك ربُّ المالِ وَلَدَه، ولم تَصِرْ أم وَلَدٍ له، وإنْ ظهَر رِبْح، فَوَلدُه حُر، وهي أمُّ وَلَدِه، وعليه قِيمَتُها، وسقَط مِنَ المَهْرِ والقِيمَةِ قَدْرُ حَقِّ العامِلِ، ولم يُحَدَّ. نصَّ عليه. الثانيةُ، لا يَطَأ رَبُّ المالِ، ولو عُدِمَ الرِّبْحُ رأسًا. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. ولو فعَل، فلا حَدَّ عليه، لكِنْ إنْ كان فيه رِبْح، فللعامِلِ حِصَّتُه منه.
قوله: وليس للْمُضارِبِ رِبْحٌ حتى يَسْتَوْفِيَ رَأسَ المالِ. بلا نِزاع.

الصفحة 114