كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَلِفَ بعدَ التَّصَرفِ، ويَصِيرُ رأسُ المالِ الثمَنَ دونَ التَّالِفِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وقدَّم في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، أنَّ رأسَ المالِ هذا الثَّمَنُ والتَّالِفُ أيضًا، وكذا إنْ كان التلَفُ في هذه المَسْالةِ قبلَ التَصَرُّفِ. قدَّمه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصغِيرِ». وحَكاه في «الكُبْرى» قَوْلًا. فعليه، تَبْقَى المُضارَبَةُ في قَدْرِ الثمَنِ، بلا نِزاع. وقال في

الصفحة 121