كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ»، و «المُذْهَبِ»: يَمْلِكُ حِصَّتَه منه بظُهورِه؛ كالمِلْكِ، وكمُساقاةٍ، في الأصح. قال في «القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: وهذا المذهبُ المَشْهورُ. قال في «المُغْنِي» (¬1): هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الكافِي»: هذا المذهبُ. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. والروايةُ الثَّانيةُ، لا يَمْلِكُه إلا بالقِسْمَةِ. اختارَه القاضي في «خِلافِه»، وغيرُه؛ لأنه لو اشتَرَى بالمالِ عَبْدَين؛ كلُّ واحدٍ يُساويه، فأعْتَقهما رَبُّ المالِ، عَتقَا، ولم يَضْمَنْ للعامِلِ شيئًا. ذكَرَه الأزَجِي. وعنه رِوايَة ثالثة، يَمْلِكُها بالمُحاسَبَةِ والتنضِيضِ والفَسْخِ قبلَ القِسْمَةِ، والقَبْضِ. ونصَّ عليها. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِي الدينِ، وصاحِبُ «الفائقِ».
فائدتان؛ إحْداهما، يَسْتَقِرُّ المِلْكُ فيها بالمُقاسَمَةِ عندَ القاضي وأصحابِه، ولا يَسْتَقِرُّ بدُونِها. ومِنَ الأصحابِ مَن قال: يَسْتَقِرُّ بالمُحاسَبَةِ التَّامَّةِ؛ كابنِ أبِي مُوسى وغيرِه. وبذلك جزَم أبو بَكْر. قال في «القواعِدِ»: وهو المَنْصوصُ صَرِيحًا عن أحمدَ. الثَّانيةُ، إتْلافُ المالكِ قبلَ القِسْمَةِ، فيَغْرَمُ نَصِيبَه، وكذلك الأجْنَبِي.
تنبيه: لهذا الخِلافِ فَوائدُ كثيرة، ذكَرَها الشَّيخُ زَينُ الدين في فوائدِ «قواعِدِه» (¬2) وغيرِها، نذْكُرُها هنا مُلَخصَةً؛ منها، انْعِقادُ الحَوْلِ على حِصَّةِ المُضارِبِ بالظهورِ قبلَ القِسْمَةِ. وتقدم ذلك في كلامِ المُصَنِّفِ، في أولِ كِتابِ الزَّكاةِ. ومنها، لو اشْتَرَى المُضارِبُ مَن يَعْتِقُ عليه بالمِلْكِ بعدَ ظُهورِ الربْحِ.
¬_________
(¬1) انظر: المغني 7/ 171.
(¬2) انظر: القواعد 424، 425.

الصفحة 124