كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي رَدِّهِ إِلَيهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المالِ في رَدِّه إليه. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُور، وعليه أكثرُ الأصحابِ، منهم ابنُ حامِدٍ، وابنُ أبِي مُوسى، والقاضي في «المُجرَّدِ»، وابنُ عَقِيلٍ، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفائقِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: القَوْلُ قَوْلُ العامِلِ. وهو تخرِيجٌ في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». قال في «القَاعِدَةِ الرَّابعَةِ والأرْبَعِين»: وَجَدْتُ

الصفحة 140