كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

وَفِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك مَنْصُوصًا عن أحمدَ في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ أيضًا، في رَجُلٍ دفَع إلى آخَرَ مُضارَبَةً، فجاءَ بألفٍ، فقال: هذا رِبْحٌ، وقد دَفعْتُ إليك ألْفًا رأسَ مالِك، فقال: هو مُصَدَّقٌ فيما قال. ووَجَدْتُ في «مَسائِلِ أبِي داودَ»، عن أحمدَ نحوَ هذا أيضًا. وكذلك نقَل عنه مُهَنَّا، في مُضارِبٍ دفَع إلى رَبِّ المالِ كلّ يَوْم شيئًا، ثم قال: مِن رأسَ المالِ، أنَّ القَوْلَ قوْلُه مع يَمِينه.
قوله: والجُزْءِ المَشْروطِ للعامِلِ. يعْنِي، أنَّ القَوْلَ قَوْلُ رَبِّ المالِ فيما شرَط للعامِلِ. وهو المذهبُ، نصَّ عليه، في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، وسِنْدِيِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِي»، و «التَّلْخِيصِ». وعنه، القَوْلُ قوْلُ العامِلِ، إذا ادَّعَى أُجْرَةَ المِثْلِ، وإنْ جاوَزَ أُجْرَةَ المِثْلِ، رجَع إليها. نقَلَها حَنْبَلٌ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: إلا فيما لا يتَغابَنُ النَّاسُ بها عُرْفًا. وجزَم بهذه الزِّيادَةِ في الرِّوايَةِ

الصفحة 141