كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

وَفِي الإذْنِ فِي الْبَيعِ نَسَاءً، وفِي الشِّرَاءِ بِكَذَا. وَحُكِيَ عَنْهُ أنَّ الْقَوْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «الرعايةِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِي»، و «الكافِي»، و «التَّلْخيصِ»، وأطْلَقهما في «الكافِي». فائدة: لو أقامَ كل واحدٍ منهما بَيِّنةً بما قاله، قدِّمَتْ بَيِّنةُ العامِلِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ لأنَّه خارِجٌ. وقطَع به كثير مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: تُقَدَّمُ بَينةُ رَبِّ المالِ. ونقَل مُهَنَّا، في مَن قال: دَفَعْتُه مُضارَبَةً. قال: بل قَرْضًا. ولهما بَيِّنتان، قال: الرِّبْحُ بينَهما نِصْفان. وهو مَعْنَى كلامِ الأزجِيُّ، قال الأزَجِيُّ: وعن أحمدَ في مِثْلِ هذا، في مَن ادَّعَى ما في كِيسٍ، وادَّعَى آخَرُ نِصْفَه، رِوايتَان؛ إحْداهما، أنَّه بينَهما نِصْفان. والثَّانيةُ، لأحَدِهما رُبْعُه، وللآخَرِ ثَلاثةُ أرْباعِه.
قوله: وفي الإذْنِ في البَيعِ نَساءً، أو الشراءِ بكذا. يعْنِي، أنَّ القَوْلَ قوْلُ المالِكِ في عدَمِ الإذْنِ في البَيعِ نَساءً، أو الشراءِ بكذا. وهو وَجْهٌ ذكَرَه بعضُهم. قال ابنُ أبِي مُوسى: يتَوَجَّهُ أنَّ القَوْلَ قوْلُ المالِكِ. وحَكاه في «الشَّرْحِ» وغيرِه قَوْلًا.

الصفحة 142