كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه الأصحابُ. وفيه تخْرِيجٌ مِن جَوازِ تَوْكِيلِه. ويأتِي ذلك في المُضارَبَةِ، عندَ قَوْلِه: وليس للمُضارِبِ أنْ يُضارِبَ لآخَرَ. لأنَّ حُكْمَهما واحِدٌ.
فائدة: حُكْمُ المُشارَكَةِ في المالِ حُكْمُ المُضَارَبَةِ.
قوله: ولا يَأخُذَ به سُفْتَجَةً. يعني، على سبِيلِ القَرْضِ، صرَّح به في «التَّلْخِيص» وغيرِه. وهذا المذهبُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «التلْخيصِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: يجوزُ أخْذُها. قال في «الفُروعِ»: وهذا أصحُّ، لأنَّه لا ضَرَرَ فيها. قلتُ: وهو الصَّوابُ إذا كان فيه مَصْلَحَةٌ. وأمَّا إعْطاءُ (¬1) السُّفْتَجَةِ، فلا يجوزُ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا.
فائدتان؛ إحْداهما، مَعْنَى قوْلِه: يأخُذَ به سُفْتَجَةً. أنْ يَدْفَعَ إلى إنْسانٍ شيئًا مِن مالِ الشَّرِكَةِ، ويأخُذَ منه كِتابًا إلى مُوَكِّلِه ببَلَدٍ آخَرَ؛ ليَسْتَوْفِىَ منه ذلك المال. ومعْنَى قوْلِه: يُعْطِيَها. أنْ يأخُذَ مِن إنْسانٍ بِضاعَةً، ويُعْطِيَه بثَمَنِ ذلك كِتابًا إلى
¬_________
(¬1) في الأصل، ط: «إعطاءها».

الصفحة 30