كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

الثَّالث، الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ، فَلا تَصحُّ إِجَارَةُ الآبِقِ، وَالشَّارِدِ، وَلَا الْمَغْصُوبِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أخْذِهِ.
وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْمُشَاعِ مُفْرَدًا لِغَيرِ شَرِيكِهِ. وَعَنْهُ، مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تَجُوزُ إجارَةُ المُشاعِ مُفْرَدًا لغيرِ شَرِيكِه. هذا المذهبُ بلا رَيب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (¬1): قال أصحابُنا: ولا تَجُوزُ إجارَةُ المُشاعِ لغيرِ الشّرِيك، إلا أنْ يُؤجِرَ الشرِيكان معًا. وجزَم به في
¬_________
(¬1) انظر: المغني 8/ 134.

الصفحة 334