كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

وَيَجُوزُ بَيعُ الْعَينِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الإجَارَةُ، إلَّا أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فوائد؛ إحْداها، العَيبُ هنا ما يظْهَرُ به تَفاوُتُ الأجْرَةِ. الثِّانيةُ، لو لم يَعْلَمْ بالعَيبِ حتى فرَغَتِ المُدَّةُ، لَزِمَه الأُجْرَةُ كامِلَةً. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وخرَّج المُصَنِّفُ لُزومَ الأرْشِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ، لا سِيَّما إذا كانَ دَلَّسَه. الثَّالثةُ، قال في «التَّرْغِيبِ»: لو احْتاجَتِ الدَّارُ تجْدِيدًا؛ فإنْ جدَّدَ المُؤجِرُ، وإلَّا كان للمُسْتَأْجِرِ (¬1) الفَسْخُ، ولو عمَرَ فيها المُسْتَأْجِرُ بدُونِ إذْنِه، لم يَرْجِعْ به. نصَّ عليه في غَلْقِ الدَّارِ إذا عَمِلَه السَّاكِنُ. ويَحْتَمِلُ الرُّجوعُ، بِناءً على مِثْلِه في الرَّهْنِ. قلتُ: بل أوْلَى. وحكَى في «التَّلْخيصِ»، أنَّ المُؤجِرَ يُجْبَرُ على التَّرْميمِ بإصْلاحِ مُكَسَّر، وإقامَةِ مائلٍ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ: للمُسْتَأْجِرِ مُطالبَةُ المُؤْجِرِ بالعِمارةِ التي يحْتاجُ إليها المَكانُ المأْجُورُ، فإنْ كان وَقْفًا، فالعِمارَةُ واجِبَة مِن وَجْهَين؛ مِن جِهَةِ أهْلِ الوَقْفِ، ومِن جِهَةِ حقِّ المُسْتَأْجِرِ. انتهى. وليس له إجْبارُه على التَّجْديدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: بلَى. الرَّابعَةُ، لو شرَط عليه مُدَّةَ تَعْطيلِها، أو أنْ يأْخُذَ بقَدْرِ مُدَّةِ التَّعْطيلِ بعدَ المُدَّةِ، أو شرَط عليه العِمارَةَ، أو جعْلَها أُجْرَةً، لم يصِحَّ، ومتى أنْفَقَ بإذْنٍ على الشَّرْطِ، أو بِناءٍ، رجَع بما قال المُؤْجِرُ. ذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ». وذكَر في «التَّرْغِيبِ» وغيرِه، في الإذْنِ، يرْجِعُ بما قال المُسْتَأْجِرُ، كما لو أَذِنَ له حاكِمٌ في نفَقَتِه على جِمالٍ هرَب مُؤْجِرُها. قلتُ: وهو الصَّوابُ؛ لأنَّه كالوَكِيلَ.
قوله: ويَجُوزُ بَيعُ العَينِ المُسْتَأْجَرَةِ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايَةِ جَعْفَرِ
¬_________
(¬1) في ط: «المؤجر».

الصفحة 464