كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان، إحْداهما، مِثْلُ ذلك في الحُكْمِ لو كانتْ مَرْهُونَة. وتقدَّم ذلك في بابِه. الثَّانيةُ، لو باعَ الدارَ التي تَسْتَحِق المُعْتَدَّةُ للوَفاةِ سُكْناها، وهي حامِل، فقال المُصَنفُ: لا يصِحُّ بَيعُها، لأنَّ المُدَّةَ الباقِيَةَ إلى حينِ وَضْعِ الحَمْلِ مجْهولَةٌ. قلتُ: فيُعايىَ بها. وقال المَجْدُ: قِياسُ المذهبِ الصِّحَّةُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. ويأْتِي ذلك أيضًا في عِدَّةِ الوَفاةِ.

الصفحة 466