كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلَّا أنْ يَشْتَريَها الْمُسْتَأْجِرُ، فتَنْفَسِخُ، على إحْدَى الروايَتَين. وهما وَجْهان عندَ أكثرِ الأصحابِ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوعِبِ»، و «الهادِي»، و «الكافِي»، و «المُغْنِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»؛ إحْداهما، لا تنْفَسِخُ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». قال في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والثَّلاثِين»: وهو الصَّحيحُ، اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، والأكْثَرون. وجزَم به في «الوَجِيزِ». وقدَّمَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». والرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ، تَنْفَسِخُ. قال في «الرِّعايةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»: انفْسَخَتِ الإجارَةُ على الأصحِّ. قال في «الخُلاصَةِ»: انفْسخَتْ في الأصحِّ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: وعنه، تَبْطُلُ الإِجارَةُ بالشِّراءِ، ويرْجِعُ المُشْتَرِي بأُجْرَةِ ما بَقِيَ مِنَ المُدَّةِ إنْ كان الآجِرُ أخَذَه، وإلَّا سقَط مِنَ الثَّمَنِ بقَدْرِه، بشَرْطِه. انتهى. فعلى المذهبِ، لو أجَرَها لمُؤْجِرِها، صحَّ. وعلى الثَّانيةِ، لا يصِحُّ. فعلى الأُولَى، تكونُ الأُجْرَةُ باقِيَةً على المُشْتَرِي،

الصفحة 467