كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولم أرَه، وظاهِرُ «الفُروعِ» إطْلاقُ الخِلافِ. وعنه، القَوْلُ قولُ مَن يَشْهدُ له الحالُ؛ مثْلَ أن يكونَ التَّفْصِيلُ لا يَلْبَسُه المالِكُ، أو يَلْبَسُه. قلتُ: وهو قَويٌّ. وقيل: بالتحالُفِ. فعلى المذهبِ، له أجْرَةُ مثْلِه. وعلى الثانيةِ، لا أجْرَةَ له.
فوائد؛ الأولَى، لو قال: إنْ كان الثوْبُ يَكْفِيني، فاقْطَعه وفَصلْه. فقال: يَكْفِيك. ففَصَّلَه، فلم يَكْفِه، ضَمِنَه. ولو قال: انْظُر، هل يَكْفِيني قَمِيصًا؟

الصفحة 498