كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وذكَر جماعَة، إنِ اشْتَرَى بعَينِ (¬1) المالِ، فهو كفُضُولِيٍّ. ونقَلَه أبو داودَ قال في «الفُروعِ»: وهر أظْهَرُ. وذكَر بعضُهم، إنِ اشْتَرَى في ذِمَّتِه لرَبِّ المالِ، ثم نقَدَه ورَبِحَ، ثم أجازَه، فله الأجْرَةُ في رِوايَةٍ، وإنْ كان الشِّراءُ بعَينِه، فلا. وعنه، له أُجْرَةُ مِثْلِه. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، وغيرِهم. ذكَرُوه في تعَدِّي المُضارِبِ. وقال في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»: له أُجْرَةُ مِثْلِه ما لم يَحُطَّ بالرِّبْحِ. ونقَلَه صالِحٌ، وأنَّ أحمدَ كان يَذْهَبُ إلى أن الرِّبْحَ لرَبِّ المالِ، ثم اسْتَحْسَنَ هذا بعدُ. وهو قوْلٌ في «الرِّعايةِ». وعنه، له الأقَلُّ منها، أو ما شرَط مِنَ الرِّبْحِ. وعنه، يتَصَدَّقان به. وذكَر الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أنَّه بينَهما على ظاهرِ المذهبِ. وفي بعضِ كلامِه، إنْ أجازَه بقَدْرِ المالِ والعَمَلِ. انتهى.
قال ناظِمُ المُفْرَداتِ:
وإنْ تعَدَّى عامِلٌ ما أمَرا … به الشَّرِيكُ ثم ربْحٌ ظَهَرا
وأُجْرَةُ المِثْلِ له، وعنه، لا … والرِّبْحُ للمالِكِ نصَّ نَقْلا
وعنه، بل صدَقَةٌ ذا يَحْسُنُ … لأنَّ ذاك رِبْحُ ما لا يضْمَنُ
¬_________
(¬1) في الأصل، ط: «بغير».

الصفحة 51