كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

وَإنْ أخرَجَ مَالًا لِيَعْمَلَ هُوَ فِيهِ وَآخَرُ، وَالرِّبْحُ بَينَهُمَا، صَحَّ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ أخْرَجَ مالًا؛ ليَعْمَلَ فيه هو وآخَرُ، والرِّبْحُ بينَهما، صَحَّ، ذكَرَه الخِرَقِيُّ. ويكون مُضَارَبَةً. هذا المذهبُ، نصَّ عليه. قال في «المُغْنِي»، و «الكافِي»، و «الشرْحِ»: هذا أظْهَرُ. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمَه

الصفحة 73