كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

وَقَال الْقَاضِي: إذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ أنْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ، لَمْ يَصِحَّ، وَإنْ شَرَطَ عَمَلَ غُلَامِهِ، فَعَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّرْكَشِي، وقال: هو مَنْصوصُ أحمدَ في رِوايَةِ أبِي الحارِثِ، وقدَّمَه في «المُغْنِي»، و «التَّلْخيصِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وصحَّحَه النَّاظِمُ. وقال القاضي: إذا شرَط المُضارِبُ أنْ يعْمَلَ معه رَبُّ المالِ، لم يصِحَّ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهبِ»، و «الخُلاصَةِ». وقدَّمه في «الرعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصغِيرِ». وأطْلَقهما في «الرعايةِ الكُبْرى»، و «الهادِي». وحُمِلَ كلامُ القاضي، والخِرَقيِّ، على أنَّ رَبَّ المالِ عَمِلَ (¬1) فيه مِن غيرِ شَرْطٍ. ورَدة المُصَنفُ، والشارِحُ، وغيرُهما.
قوله: وإنْ شرَط عَمَلَ غُلامِه، فعلى وجْهَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»،
¬_________
(¬1) في الأصل، ط: «يحمل».

الصفحة 74