كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»، والشَّارِحُ: يَحْتَمِلُ أنْ لا يصِحَّ البَيعُ، إذا كان الثمَنُ عَينًا، وإنْ كان اشْتَراه في الذمَّةِ، وقَع الشِّراءُ للعاقِدِ. وظاهِرُه كلامِ أحمدَ صِحَّةُ الشِّراءِ. قاله القاضي. انْتَهيا. وقال في «الفائقِ»: ولو اشْتَرَى في الذمَّةِ، فللعاقِدِ، وإنْ كان بالعَينِ، فَباطِلٌ في أحَدِ الوجْهَين. فعلى المذهبِ، يَضْمَنُه العامِلُ مُطْلَقًا. أعْني، سواءً عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ. وهو الصحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: ويَضْمَنُ في الأصحِّ. قال القاضي وغيرُه: ظاهرُ كلامِ أحمدَ، في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُور، أنَّه يَضْمَنُ، سَواءً عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ. وقدَّمه المُصَنفُ هنا، وفي «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِي»، و «الكافِي». وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه القاضي في «المُجَردِ». قاله في «التَّلْخيصِ». وقال أبو بَكْر في «التَّنْبيهِ»: إنْ لم يَعْلَمْ، لم يَضْمَنْ. وجزَم به في «عُيونِ المَسائلِ». وقال: لأنَّ الأصُولَ فرَّقَتْ بينَ العِلْمِ وعدَمِه في بابِ الضَّمانِ؛ كالمَعْذُورِ، وكمَن رمَى إلى صَفِّ المُشْرِكِين. انتهى. واخْتارَه القاضي في «التَّعْليقِ الكَبِيرِ». قاله في «التَّلْخيصِ»، وقال: هذا الصَّحيحُ عندِي. انتهى. وقيل: لا يَضْمَنُ، ولو كان عالِمًا أيضًا. وهو تَوْجِية لأبِي بَكْر في «التنبيهِ». وأطْلقَهُنَّ في «القواعِدِ». فعلى القَولِ بأنه يَضْمَنُ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَين، أنَّه يَضْمَنُ الثَّمَنَ، كما

الصفحة 85