كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 15)

الثَّانِي، أَن يَكُونَ الْمَركُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَجُوزُ بَينَ عَرَبِيٍّ وَهَجِينٍ، وَلَا بَينَ قَوْس عَرَبِيَّةٍ وَفَارِسِيَّةٍ. وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرُّماةِ، سَواءٌ كانا اثْنَين أو جَماعَتَين. بلا نِزاعٍ. لكِنْ قال في «التَّرْغِيبِ»: في عدَدِ الرُّماةِ وَجْهان.
قوله: الثَّاني، أَنْ يَكُونَ المرْكُوبان مِن نَوْعٍ واحِدٍ، فلا يَجُوزُ بينَ عَرَبِيٍّ

الصفحة 14