كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 15)

وَإنْ وَهَبَ الصِّبْغَ لِلْمَالِكِ، أو وَهَبَهُ تَزْويقَ الدَّارِ وَنَحْوهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الكافِي»: لا شيءَ على المالِك. قال الحارثِيُّ: وهو أصحُّ. وقال في «المُحَرَّرِ»: يَضْمَنُه المالِكُ كما في الطَّرَفِ الآخَرِ.
قوله: وإنْ وهَب الصِّبْغ للمالكِ، أو وهَبَه تَزْويقَ الدَّارِ، ونحوها، فهل يَلْزَمُ

الصفحة 212