كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 15)
وَإنْ بَاعَهَا، أوْ وَهَبَهَا لِعَالِمٍ بالْغَصْبِ فَوَطِئهَا، فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أيهِمَا شَاءَ، نَقْصَهَا وَمَهْرَهَا وَأُجْرَتَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا إِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك لو غصَبَه مرِيضًا، فماتَ في يَدِه بذلك المَرضِ. جزَم به الحارِثِيُّ.
قوله: وإنْ باعَها، أو وَهَبَها لعالِم بالغَصْبِ، فوَطِئها، فللمالِكِ تَضْمِينُ أيُّهما
الصفحة 221