كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 16)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فائدة: لو تعَذَّرَ الأمْثلُ والمُماثِلُ، والحالةُ هذه، فلا ضَمانَ. ذكَرَه المُصَنِّفُ في «المُغنِي»] (¬1).
قوله: وإنْ أخْرَجَها لغيرِ خَوْفٍ، ضَمِنَ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: ويحْرُمُ إخْراجُها لغيرِ خَوْفٍ في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، وغيرِهما. وقيل: لا يضْمَنُ. اختارَه القاضي، قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».
¬_________
(¬1) زيادة من: ا.

الصفحة 14