كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 16)

يُنْفَقُ عَلَيهِ مِنْ بَيتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: يُسْتَحَبُّ للمُلْتَقِطِ الإِشهادُ عليه وعلى ما معه. على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ. وقيل: يِجبُ. وتقدَّم نَظِيرُه في اللُّقَطَةِ.
تنبيه: قولُه: يُنْفَقُ عليه مِن بَيتِ المالِ، إنْ لم يكُنْ معه ما يُنْفَقُ عليه. بلا نِزاعٍ. لكِنْ إنْ تَعذَّرَ، اقْتَرَضَ (¬1) الحاكِمُ عليه. قاله الحارِثِيُّ. فإنْ تَعذَّرَ، فعلى مَن عَلِمَ حاله الإِنْفاقُ، فهي فَرْضُ كِفايَةٍ، كالْتِقاطِه (¬2). وهذا الإنْفاقُ يجِبُ مجَّانًا عندَ
¬_________
(¬1) في ط: «أقرض».
(¬2) زيادة من: ا.

الصفحة 281