كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 16)

تَحْتَهُ، أو مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ، فَعَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الكافِي»، والشَّارِحُ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»، وغيرُهم: وكذا لو كان مَدْفُونًا (¬1) في دارٍ، أو خَيمَةٍ، تكونُ له. وظاهِرُ كلامِ المَجْدِ وجماعَةٍ خِلافُه.
قوله: وإنْ كان مَدْفُونًا تحتَه -يعْنِي، إذا كان الدِّفْنُ طَرِيًّا- أو مَطْرُوحًا قَرِيبًا منه، فعلى وَجْهَين. ذكَر المُصَنِّفُ هنا مَسْألَتَين؛ إحْداهما، إذا كان مدْفُونًا تحتَه، والدِّفْنُ طَرِيًّا، فأطْلَقَ فيه وَجْهَين، وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ»، و «الشَّرْحِ»؛ أحدُهما، يكونُ له. وهو المذهبُ، صحَّحه (¬2) في «التَّصْحيحِ». وقطَع به ابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «الخُلاصةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيز»، و «المُنَوِّرِ»، و «تذكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». قلتُ: وهو الصَّوابُ. والوَجْهُ الثَّاني، لا يكونُ له. قدَّمه في «الهِدايَةِ»،
¬_________
(¬1) في ط: «مجعولًا».
(¬2) سقط من: الأصل.

الصفحة 287