كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 16)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا تُغَيَّرُ بعدَ وَضْعِها، وإنْ زادَتْ على سَبْعَةِ أذْرُعٍ؛ لأنها للمُسْلِمين. نصَّ عليه. واخْتارَ ابنُ حامِدٍ (¬1) أنَّ الخَبَرَ ورَد في أرْبابِ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ أرادُوا قِسْمَتَه، واخْتَلفُوا في قَدْرِ حاجَتِهم. قلتُ: قال الجُوزَجانِيُّ في «المُتَرْجَمِ» عن قولِ الإمام أحمدَ: لا بَأْسَ ببِناءِ مَسْجِدٍ في طَرِيقٍ واسِع، إذا لم يَضُرَّ بالطَّريقِ: عَنَى الإمامُ أَحمدُ مِنَ الضَّرَرِ بالطَّريقِ ما وَقَّتَ النَّبيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، مِنَ السَّبْعِ الأذْرُعِ. قال في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثمانِين»: كذا قال. قال: ومُرادُه أنَّه يجوزُ البناءُ إذا فضَلَ مِنَ الطَّريقِ سَبْعَةُ أذْرُعٍ. والمَنْصوصُ عن أحمدَ، أنَّ قولَ النبيِّ، - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اخْتَلَفْتُم في الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوه سَبْعَةَ أذْرُعٍ» (¬2). في أرْض مَمْلوكَةٍ لقوم أرادُوا البِناءَ، وتَشاحُّوا في
¬_________
(¬1) في ا: «بطة».
(¬2) أخرجه مسلم، في: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1232. وابن ماجه، في: باب إذا تشاجروا في قدر الطريق، من كتاب. الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 784. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 235، 303.

الصفحة 90