كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 17)

وإنْ وَصَّى لَهُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ، أوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا، صَحَّ. وإنْ وَصَّى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ، وَبِمَا عَلَيهِ لِآخرَ، صَحَّ. فَإِنْ أدَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ وَصَّى له بمالِ الكِتابَةِ، أو بنَجْمٍ منها، صَحَّ. بلا نِزاعٍ، وللمُوصَى له الاسْتِيفاءُ والإبراءُ، ويَعْتِقُ بأحَدِهما، والوَلاءُ للسَّيِّدِ، فإنْ عَجَز، فأرادَ الوارِثُ تعْجِيزَه، وأرادَ المُوصَى له إنْظارَه، فالقَوْلُ قولُ الوارِثِ. وكذا إذا أرادَ الوارِثُ إنْظارَه، وأرادَ المُوصَى له تَعْجيزَه، فالحُكْمُ للوارِثِ.
قوله: وإنْ وَصَّى برقَبَتِه لرَجُلٍ، وبما عليه لآخَرَ، صَحَّ. فَإنْ أدَّى عَتَقَ، وإنْ

الصفحة 380