كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 17)

وَإِذَا أَوْصَى إِلَيهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيرِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا تَصِحُّ وَصِيَّةُ المَرْأةِ بالنَّظَرِ في حقِّ أوْلادَها الأصاغِرِ، ونحوُ ذلك. قاله في «الوَجيزِ» وغيرِه.

الصفحة 486