كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 17)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومُطِيعُ بنُ الأسْوَدِ، وآخَرُ (¬1). ورُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان وَصِيًّا لرجلٍ. وفي وصيةِ ابنِ مسعودٍ: إن حَدَث بي حادِثُ الموتِ مِن مَرَضِي هذا، أنَّ مَرْجِعَ وَصِيَّتِي إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، ثم إلى الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ وابنِه عبدِ الله (¬2). ولأنها (¬3) وكالةٌ وأمانَةٌ، فأشْبَهَتِ الوَدِيعَةَ والوَكالةَ في الحياةِ. وقِياسُ مَذْهَبِ أحمدَ أنَّ تَرْكَ الدُّخُولِ فيها أوْلَى؛ لِما فيها مِن الخَطَرِ، وهو لا يَعْدِلُ بالسَّلامَةِ شيئًا، ولذلك يَرَى تَرْكَ الالْتِقاطِ وتَرْكَ الإِحْرام قبلَ المِيقاتِ أفْضَلَ؛ طلبًا للسلامةِ واجْتِنابًا للخَطَرِ، وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذَرٍّ: «إنِّي أرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَينِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَال يَتِيمٍ». أخرَجَه مسلمٌ (¬4).
فصل: فإن مات رجلٌ لا وَصِيَّ له، ولا حاكمَ في بَلَدِه، فظاهرُ كلامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، أنَّه يجوزُ لرجلٍ مِن المسلمين أن يَتَولَّى أمْرَه، ويَبِيعَ ما دَعَتِ الحاجةُ إلى بَيعِه، فإنَّ صالِحًا نَقَل عنه، في رجلٍ بأرْضَ غُرْبَةٍ لا قاضِيَ بها، مات وخَلَّفَ جَوارِيَ ومالًا، أتَرَى لرجلٍ
¬_________
(¬1) أخرجه البيهقي، في: باب الأوصياء، من كتاب الوصايا. السنن الكبرى 6/ 282.
(¬2) تقدم تخريجه في صفحة 208.
(¬3) في الأصل: «لأنه».
(¬4) في: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، من كتاب الإمارة: صحيح مسلم 3/ 1458.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الدخول في الوصايا، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود 2/ 102. والنسائي، في: باب النهي عن الولاية على مال اليتيم، من كتاب الوصايا. المجتبى 6/ 214. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 180.

الصفحة 487