كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي (اسم الجزء: 17)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا رُقْبَى، فَمَنْ أرْقِبَ. شَيئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَه وَمَوْتَه». وعن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ العمْرَى للوارِثِ (¬1). وقد روَى مالِكٌ حديثَ العُمْرَى في «مُوَطَّئِه» (¬2). وهو صحيحٌ رَواه جابِرٌ، وابن عُمَرَ، وابن عباسٍ (¬3)، ومُعاويةُ، وزيدُ بن ثابتٍ، وأبو هُرَيرَةَ (¬4). وقولُ القاسِمِ لا يُقْبَل في مُخالفَةِ مَن سَمَّينا مِن الصحابةِ والتّابِعِين، فكيف يُقْبَلُ في مُخالفَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِين! ولا يَصِحُّ دَعْوَى إجْماعِ أهْلِ المَدِينَةِ، لكَثْرَةِ مَن قال بها منهم، وقَضَى بها طارِقٌ (¬5) بالمَدِينةِ بأمْرِ عبدِ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ. وقولُ ابنِ الأعْرابِيِّ: إنَّها عندَ العَرَبِ تَمْلِيكُ المَنافِعِ. لا يَضرُّ إذا نَقَلَها الشَّرْعُ إلى تَمْلِيكِ الرقَبَةِ، كما نَقَل الصلاةَ مِن الدُّعاءِ إلى الأفْعالِ المَنْظومَةِ، ونَقَل الظِّهارَ والإيلاءَ مِن الطَّلاقِ إلى أحْكامٍ مَخْصوصَةٍ.
¬_________
(¬1) أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من كتاب الرقبى، ومن كتاب العمرى. المجتبى 6/ 228، 229. وابن ماجه، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه 2/ 796. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 189.
(¬2) في: باب القضاء في العمرى، من كتاب الأقضية. الموطأ 2/ 756.
(¬3) أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من كتاب الرقبى، ومن كتاب العمرى. المجتبى 6/ 272، 229.
(¬4) أخرجه البخاري، في: باب ما قيل في العمرى والرقبى. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري 3/ 216. ومسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم 3/ 1248. وأبو داود، في: باب في العمرى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 263. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير. . . .، من كتاب العمرى. المجتبى 6/ 235.
(¬5) هو طارق بن عمرو مولى عثمان. انظر أخبار القضاة لوكيع 1/ 124.

الصفحة 50