كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 17)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو هو لك عُمْرَك. فذلك عارِيَّةٌ، له الرُّجوعُ فيها (¬1) متى شاءَ في حَياتِه أو بعدَ مَؤتِه. نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ. ونقَل أبو طالِبٍ، إذا قال: هو وَقفٌ على فُلانٍ، فإذا ماتَ، فلوَلَدِي، أو لفُلانٍ. فكما لو (¬2) قال: إذا ماتَ، فهو لوَلَدِه، أو لمَن أوْصَى له الواقِفُ، ليس يَمْلِكُ منه شيئًا، إنَّما هو لمَن وقَفَه، يضَعُه حيث شاءَ،
¬_________
(¬1) زيادة من: ا.
(¬2) سقط من: الأصل.

الصفحة 55