كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 17)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي «الواضِحِ» وَجْهٌ، تُسْتَحَبُّ التَّسْويَةُ بينَ أبٍ وأُمٍّ، وأخٍ وأُخْتٍ. قال في رِوايةِ أبِي طالِبٍ: لا يَنْبَغِي أنْ يُفَضِّلَ أحدًا مِن وَلَدِه في طَعام ولا غيرِه، كان (¬1) يُقالُ: يعْدِلُ بينَهم في القُبَلِ. قال في «الفُروعِ»: فدخَل فيه نظَرُ وَقفٍ. وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: ولا يجبُ على المُسْلِمِ التسْويَةُ بينَ أوْلادِه الذِّمَّةِ (¬2).
¬_________
(¬1) في ط: «كما».
(¬2) قومٌ ذمَّةٌ: مُعاهَدون، أي ذوو ذمَّةٍ، وهو: الذِّم. اللسان 12/ 221.
الصفحة 60