كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العِدَّةُ. والرَّابعةُ، لا تَرِثُ، ولا عِدَّةَ عليها، ولها نِصفُ الصَّداقِ. انتهى. ويُعايَى بها حيثُ أوْجَبْنا العِدَّةَ. [وأطْلَقَ في تَكْميلِ المَهْرِ وعدَمِه الرِّوايتَين، في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وقدَّم تَكْمِيلَ المَهْرِ ابنُ رَزِين في «شَرْحِه». وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ». وظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ أنَّه لا يُكَمَّلُ؛ لما ذَكَرُوه في الصَّداقِ] (¬1).
تنبيه: حيثُ قُلْنا: تَرِثُ منه (¬2). فإنَّه يُشْترَطُ ألا تَرْتدَّ، فإنِ ارْتَدَّتْ لم تَرِثْ.
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.
(¬2) زيادة من: ط.
الصفحة 310