كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 18)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَضْلٌ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ بِهِ. فَإِذَا خَلَّفَ أخًا مِنْ أبٍ وَأَخًا مِنْ أمٍّ، فَأقرَّا بِأخٍ مِنْ أبوَينِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَأخَذَ مَا فِي يَدِ الْأَخِ مِنَ الأبِ. وإنْ أقرَّ بِهِ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ، أَخَذَ مَا فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ. وَإنْ أقرَّ بِهِ الأخُ مِنَ الأمِّ وَحْدَهُ أوْ أَقَرَّ بِأخٍ سِوَاهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا خَلَّفَ أخًا مِن أبٍ، وأخًا مِن أُمٍّ، فأقرَّا بأخٍ مِن أبَوين، ثبَتَ نَسَبُه وأخَذَ ما في [يَدِ الأخِ مِنَ الأبِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرحِ»] (¬1) ,
¬_________
(¬1) سقط من: الأصل.

الصفحة 347